العلامة الحلي

362

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ( 1 ) ، ولقول الصادق عليه السلام عن الرجل يصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل لها مثل ذلك من زوجها حين يموت : " لا بأس ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة ، كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه " ( 2 ) . فروع : أ - قال في النهاية : تغسله هي أو غيرها من محارمه مع عدم الرجال من وراء الثياب ولا يجردنه ( 3 ) . وأطلق في غيرها ( 4 ) ، وهو الوجه ، والروايات المانعة ( 5 ) محمولة على الاستحباب ، وكذا ما روي من اشتراط تغسيلها إياه من وراء الثياب ( 6 ) . ب - لو طلق رجعيا ثم مات جاز لها أن تغسله - وروى المزني عن الشافعي المنع ( 7 ) - ولو كان بائنا لم يجز . ج - يجوز لأم ولده أن تغسله - وهو أحد وجهي الشافعي ( 8 ) - لأنها لو ماتت غسلها فأشبهت الزوجين ، وأوصى زين العابدين عليه السلام أن تغسله

--> ( 1 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 249 ، سنن البيهقي 3 : 397 . ( 2 ) الكافي 3 : 157 / 2 ، الفقيه 1 : 86 / 401 ، التهذيب 1 : 439 / 1417 ، الإستبصار 1 : 198 / 698 . ( 3 ) النهاية : 42 . ( 4 ) الخلاف 1 : 699 مسألة 486 . ( 5 ) التهذيب 1 : 440 / 1421 ، الإستبصار 1 : 199 / 702 . ( 6 ) الكافي 3 : 157 / 4 ، التهذيب 439 / 1416 ، الإستبصار 1 : 197 / 695 . ( 7 ) انظر مختصر المزني : 36 . ( 8 ) المجموع 5 : 137 و 146 ، فتح العزيز 5 : 126 .